أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الجمعيات العلمية ليست مصرفاً للزكاة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الجمعيات العلمية ليست مصرفاً للزكاة
معلومات عن الفتوى: الجمعيات العلمية ليست مصرفاً للزكاة
رقم الفتوى :
339
عنوان الفتوى :
الجمعيات العلمية ليست مصرفاً للزكاة
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجوز إعطاء الجمعيات العلمية أو طالب العلم غير الشرعي مثل (علم الفلك أوعلم الأحياء) من مال الزكاة؟
نص الجواب
الحمد لله
لا تدخل الدورات والجمعيات وأشباهها في قوله تعالى : ( وفي سبيل الله ) في أصناف أهل الزكاة ، لأن المراد بذلك المجاهدون في سبيل الله ، لكن من كان من المعلمين أو من المتعلمين فقيراً فيُعطى من الزكاة لفقره ، لقوله سبحانه تعالى : {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} التوبة / 60.
والله تعالى أعلم.
المحرر: اعلم أخي العزيز أن اعطاء الزكاة لطلبة العلم مبناه على فقرهم وليس على أنهم طلبة علوم شرعية كما أنه لا فرق بينهم وبين طلبة العلوم المدنية والحديثة. فمن كان طالبا في الطب أو الفلك وكان فقيرًا أو مسكينًا أو دخل في وصف من الأوصاف التي حددها الشارع كان مستحقا للزكاة.
والله تعالى أعلم.
مصدر الفتوى
:
الإسلام سؤال وجواب
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: